يجوز تأليف جمعيات التعاون المتبادل من أعضاء مساهمين وأعضاء شرفيين . ويعتبر أعضاء مساهمين الأشخاص الذين يؤدون واجب الانخراط فيكتسبون بسبب ذلك قابلية التمتع بالمنافع الاجتماعية إما شخصيا أو لأفراد عائلاتهم . أما الأعضاء الشرفيون فهم الذين يدفعون واجب الانخراط أو يقدمون هبات أو يؤدون للجمعية خدمات مماثلة لذلك من غير الاستفادة من المنافع الاجتماعية ، ويسوغ للأشخاص المعنويين أن يكونوا أعضاء شرفيين . ويجوز للقاصرين أن ينخرطوا في جمعيات التعاون المتبادل من غير تدخل ممثلهم القانوني . ولا يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن ترتب منافع خصوصية لصالح بعض الأعضاء المساهمين إن لم تبررها على الخصوص الأخطار المتحملة أو الواجبات المؤداة عن الانخراط أو حالة عائلة المعنيين بالأمر
المادة 3
مدونة التعاضد
