يجب أن تودع بالإدارة المختصة 2 وبوزارة المالية مقابل وصول النظم الأساسية المصادق عليها من لدن الاجتماع التأسيسي مشفوعة بتصميم مالي لثلاث سنوات . ويتخذ بشأن المصادقة أو رفضها قرار مشترك يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ، ويجب أن يتخذ هذا القرار في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ إيداع النظم الأساسية . غير أن النظم الأساسية تعتبر مصادقا عليها إذا انصرم أجل قدره ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ الإيداع ولم ترفض المصادقة بكيفية صريحة
المادة 4
مدونة التعاضد
