المادة 4

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

يجب أن تودع بالإدارة المختصة 2 وبوزارة المالية مقابل وصول النظم الأساسية المصادق عليها من لدن الاجتماع التأسيسي مشفوعة بتصميم مالي لثلاث سنوات . ويتخذ بشأن المصادقة أو رفضها قرار مشترك يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ، ويجب أن يتخذ هذا القرار في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ إيداع النظم الأساسية . غير أن النظم الأساسية تعتبر مصادقا عليها إذا انصرم أجل قدره ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ الإيداع ولم ترفض المصادقة بكيفية صريحة