المادة 5

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

يعين في النظم الأساسية ما يلي : -1 المركز الأساسي الذي يجب أن يكون بالمغرب؛ -2 هدف الجمعية؛ -3 شروط وكيفية قبول الأعضاء المساهمين والأعضاء الشرفيين وحذفهم وإقصائهم؛ -4 تركيب المجلس الإداري وكيفية انتخاب أعضائه مع بيان نوع سلطاتهم وأمدها وشروط الانتخاب في الاجتماع العام وحق الأعضاء في تمثيلهم فيه؛ -5 واجبات ومنافع الأعضاء المساهمين أو عائلاتهم؛ -6 كيفيات توظيف الأموال وسحبها؛ -7 شروط حل الجمعية اختياريا وتصفيتها . وتوضع بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل المؤسس بموجب الفصل 45 من ظهيرنا الشريف هذا نظم أساسية نموذجية وتعين فيه مقتضيات هذه النظم الأساسية النموذجية التي تكتسي صبغة إلزامية

المادة 5 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi