المادة 6

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

لا يجوز أن ترفض المصادقة إلا في الحالتين التاليتين : -1 إذا كانت النظم الأساسية غير مطابقة لمقتضيات القانون أو المقتضيات الإلزامية للنظم الأساسية النموذجية المشار إليها في الفصل السالف . -2 إذا ظهر أن التوازن المالي غير ممكن تحقيقه . - 2 حلت عبارة "بالإدارة المختصة" محل عبارة " بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية" بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.59 بتاريخ 23 من محرم 10( 1445 أغسطس ،)2023 الجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 21 صفر 7( 1445 سبتمبر ،)2023 ص

المادة 6 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi