المادة 7

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

لا يجوز لأية جمعية من جمعيات التعاون المتبادل أن تشرع في عملها قبل أن يصادق على نظمها الأساسية طبق الشروط المقررة في الفصل الرابع . ويمنع على الهيئات غير الداخلة في نطاق ظهيرنا الشريف هذا أن تستعمل في نظمها الأساسية وضوابطها وعقودها ونشراتها وإعلاناتها أو غير ذلك من المستندات أية تسمية قد يترتب عنها التباس بجمعيات التعاون المتبادل

المادة 7 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi