تطبق مقتضيات الفصل 4 و 5 و 6 على التعديلات المدخلة على النظم الأساسية على أن لا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد مصادقة مشتركة يقررها الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية
المادة 8
مدونة التعاضد
مدونة التعاضد
تطبق مقتضيات الفصل 4 و 5 و 6 على التعديلات المدخلة على النظم الأساسية على أن لا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد مصادقة مشتركة يقررها الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية