المادة 8

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

تطبق مقتضيات الفصل 4 و 5 و 6 على التعديلات المدخلة على النظم الأساسية على أن لا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد مصادقة مشتركة يقررها الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية

المادة 8 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi