إن جمعيات التعاون المتبادل يسوغ الاعتراف بكونها ذات مصلحة عمومية بمقتضى ظهير شريف يصدر بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل ويمكن إلغاء هذا الظهير الشريف بنفس الكيفية المذكورة فيما إذا تسبب عن إدارة الشركة أو تسييرها ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء
المادة 9
مدونة التعاضد
