يعقد أعضاء الجمعية الشرفيون منهم والمساهمون اجتماعا عاما مرة في السنة على الأقل لإبداء رأيهم على الخصوص في شأن التقرير المتعلق بالتسيير المعنوي والمالي الذي يقوم به المجلس الإداري وللقيام عن طريق الاقتراع السري بانتخاب متصرفي وأعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في الفصل 14 بعده ضمن الشروط المقررة في النظم الأساسية . ويجب أن تبدي هيئة الاجتماع العام نظرها في التغييرات المدخلة على النظم الأساسية وفي حل الجمعية وكذا في ضمها إلى جمعية أخرى ، ويخول الحق في التصويت لكل عضو من أعضاء الجمعية البالغين من العمر 18 سنة على الأقل . ومن الجائز أن تنص النظم الأساسية على أن أعضاء الجمعية الذين عاقهم عائق مقبول عن الحضور في الاجتماع العام يمكنهم التصويت عن طريق التوكيل أو المراسلة . ويجوز لجمعيات التعاون المتبادل التي ليس في إمكانها جمع أعضائها في اجتماع عام لكثرة عددهم أو اتساع نطاق دوائرها تنظيم أقسام محلية للتصويت وفي هذه الحالة يتألف الاجتماع من مندوبين ينتخبون من طرف هذه الأقسام
المادة 10
مدونة التعاضد
