المادة 11

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

لا يسوغ أن يعهد بإدارة جمعية من جمعيات التعاون المتبادل إلا لمغاربة بالغين من العمر 21 سنة على الأقل ، وغير مجردين من حقوقهم المدنية والوطنية . -6- ولا يمكن انتخاب المتصرفين إلا من بين الأعضاء المساهمين أو الشرفيين ، ومن الواجب أن يتألف المجلس الإداري من الثلثين على الأقل من الأعضاء المساهمين ، ويجدد هذا المجلس شطرا شطرا في أجل لا يتجاوز ست سنوات على أساس الشروط المحددة في النظم الأساسية وفقا للفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا . ويجوز للمجلس الإداري أن يفوض تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته إما للرئيس وإما للجنة واحدة أو عدة لجان للتسيير مؤقتة كانت أم دائمة يقع اختيار أعضائها من بين المتصرفين