لا يسوغ أن يعهد بإدارة جمعية من جمعيات التعاون المتبادل إلا لمغاربة بالغين من العمر 21 سنة على الأقل ، وغير مجردين من حقوقهم المدنية والوطنية . -6- ولا يمكن انتخاب المتصرفين إلا من بين الأعضاء المساهمين أو الشرفيين ، ومن الواجب أن يتألف المجلس الإداري من الثلثين على الأقل من الأعضاء المساهمين ، ويجدد هذا المجلس شطرا شطرا في أجل لا يتجاوز ست سنوات على أساس الشروط المحددة في النظم الأساسية وفقا للفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا . ويجوز للمجلس الإداري أن يفوض تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته إما للرئيس وإما للجنة واحدة أو عدة لجان للتسيير مؤقتة كانت أم دائمة يقع اختيار أعضائها من بين المتصرفين
المادة 11
مدونة التعاضد
