يمنع على المتصرفين أن تكون لهم مصالح أو أن يحتفظوا بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مقاولة تعاملت مع الجمعية أو في صفقة أبرمت معها كما يمنع عليهم أن يكونوا من الموظفين المتقاضين أجرتهم من الجمعية أو أن يتلقوا بأي وجه كان أو في أية صورة كانت أجورا تنفذ بمناسبة تسيير الجمعية أو بمناسبة تأدية المنافع المنصوص عليها في النظم الأساسية . ويمكن لأعضاء الجمعية أن يكونوا من الموظفين الذين يتقاضون أجرتهم من هذه الجمعية وفي هذه الحالة لا يجوز انتخابهم لوظائف المتصرفين أو أعضاء لجنة المراقبة . ويمنع على الجمعيات التعاونية السعي في إبرام المعاملات وكذا استخدام السماسرة بأجرة
المادة 13
مدونة التعاضد
