تنتخب في كل سنة أثناء الاجتماع العام وبالاقتراع السري لجنة للمراقبة مؤلفة على الأقل من ثلاثة أعضاء ليسوا بمتصرفين في الجمعية وترفع اللجنة المذكورة إلى الاجتماع العام الموالي تقريرا عن حساب الجمعية ، ويمكن لهيئة الاجتماع العام أن تضيف إلى هذه اللجنة مندوبا للحسابات أو عدة مندوبين ليسوا من المتصرفين ، ويجوز اختيارهم خارج أعضاء الجمعية . وعلاوة على ذلك فإن لجنة المراقبة في جمعيات التعاون المتبادل التي يحدثها موظفو الإدارات العمومية والمصالح العمومية ذات الامتياز ، يجب أن تضم لزوما ممثلا للدولة يعينه وزير المالية . -7- البــاب الثاني : الأهلية المدنية القســــم الأول : أعمال إدارية - اقتناءات وتخليات بعوض أو بغير عوض
المادة 14
مدونة التعاضد
