المادة 15

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن تتلقى وتستعمل المبالغ المالية المتحصلة من واجبات انخراط الأعضاء الشرفيين والمساهمين وكذا سائر المداخيل المنتظمة الأخرى وأن تكتري العقارات وبصفة عامة أن تنجز جميع أعمال التصرف المحضة ولا يجوز لها أن تبيع أو تعاوض العقارات المأذون لها في امتلاكها عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا إلا بعد سابق إذن من الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ، على أنه لا يمكنها أن تقترض أموالا إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل ،36 ويجوز لها أن تساهم ماليا في منجزات الاتحادات والفيدراليات المنتمية إليها وذلك في حدود الأموال المتوفرة

المادة 15 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi