المادة 16

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

يتوقف اقتناء جمعية التعاون المتبادل عقارات ضرورية لتسيير مصالحها الإدارية وكذا بناؤها على سابق إذن يمنحه الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ويطلب نفس الإذن لإنجاز أشغال من شأنها توسيع أو تغيير تخصيص العقار

المادة 16 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi