المادة 17

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن تتلقى الهبات والوصايا بالأموال المنقولة وغير المنقولة ويأذن في قبول هذه التبرعات الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية

المادة 17 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi