إن جمعيات التعاون المتبادل يمثلها تمثيلا صحيحا أمام المحاكم رئيسها أو مندوب يسند إليه المجلس الإداري تفويضا خاصا في هذا الصدد ، ويمكن للجمعيات المذكورة أن تنال المساعدة القضائية . -8- القســم الثاني : توظيف الأموال - التسيير المالي
المادة 18
مدونة التعاضد
