المادة 18

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

إن جمعيات التعاون المتبادل يمثلها تمثيلا صحيحا أمام المحاكم رئيسها أو مندوب يسند إليه المجلس الإداري تفويضا خاصا في هذا الصدد ، ويمكن للجمعيات المذكورة أن تنال المساعدة القضائية . -8- القســم الثاني : توظيف الأموال - التسيير المالي

المادة 18 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi