يمكن أن تودع الأموال المتوفرة لدى جمعيات التعاون المتبادل في صندوق التوفير الوطني وفي حساب جار بالشيكات البريدية ، وفي الخزينة العامة وفي صندوق الإيداع والتسيير
المادة 19
مدونة التعاضد
مدونة التعاضد
يمكن أن تودع الأموال المتوفرة لدى جمعيات التعاون المتبادل في صندوق التوفير الوطني وفي حساب جار بالشيكات البريدية ، وفي الخزينة العامة وفي صندوق الإيداع والتسيير