المادة 19

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

يمكن أن تودع الأموال المتوفرة لدى جمعيات التعاون المتبادل في صندوق التوفير الوطني وفي حساب جار بالشيكات البريدية ، وفي الخزينة العامة وفي صندوق الإيداع والتسيير

المادة 19 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi