المادة 20

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

توظف الأموال على الصورة التالية : -1 بسندات وقيم للخزينة وما يشاكلها تصدرها الدولة؛ -2 بسندات وقيم تصدرها الجماعات والمنظمات المستفيدة من ضمانة الدولة؛ -3 بسلفات للجماعات العمومية؛ -4 باشتراء عمارات مشيدة وتامة البناء ضمن حدود 25 في المائة من أموالها ويجب أن تكون العمارات المذكورة واقعة بالمغرب . غير أنه يجوز أن تمنح ترخيصات بالمخالفة بشأن التوظيفات المالية المبينة أعلاه من طرف وزير المالية بعد استشارة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية

المادة 20 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi