المادة 21

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

يقرر توظيف الأموال مجلس الجمعية الإداري الذي يتعين عليه أن يراعي ما تحدده هيئة الاجتماع العام من المقادير القصوى . ويمنع على المتصرفين أن يقبضوا بأي وجه كان بمناسبة توظيف الأموال عمولة أو أجرا أو مبلغا مرجعا

المادة 21 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi