يقرر توظيف الأموال مجلس الجمعية الإداري الذي يتعين عليه أن يراعي ما تحدده هيئة الاجتماع العام من المقادير القصوى . ويمنع على المتصرفين أن يقبضوا بأي وجه كان بمناسبة توظيف الأموال عمولة أو أجرا أو مبلغا مرجعا
المادة 21
مدونة التعاضد
مدونة التعاضد
يقرر توظيف الأموال مجلس الجمعية الإداري الذي يتعين عليه أن يراعي ما تحدده هيئة الاجتماع العام من المقادير القصوى . ويمنع على المتصرفين أن يقبضوا بأي وجه كان بمناسبة توظيف الأموال عمولة أو أجرا أو مبلغا مرجعا