إن الأموال السنوية الفاضلة عن المداخيل تخصص بنسبة 50 في المائة بتأسيس الأموال الاحتياطية ، وينتهي وجوب الاقتطاع حينما يبلغ مقدار الأموال الاحتياطية مجموع المصاريف التي تتحملها بالفعل الجمعية والمؤداة خلال السنة السالفة . ثم إن القسط من أموال الجمعية المطابق لمقدار الأموال الاحتياطية يجب استعماله بتمامه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصلين 19 و .20 أما الخمسون في المائة الباقية من الأموال السنوية الفاضلة عن المداخيل فتخصص طبقا لمقتضيات النظم الأساسية
المادة 22
مدونة التعاضد
