المادة 23

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

يجب أن تراعي جمعيات التعاون المتبادل في مسك حساباتها القواعد المحددة بموجب قرار يصدره وزير المالية بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل

المادة 23 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi