يجب أن تراعي جمعيات التعاون المتبادل في مسك حساباتها القواعد المحددة بموجب قرار يصدره وزير المالية بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل
المادة 23
مدونة التعاضد
مدونة التعاضد
يجب أن تراعي جمعيات التعاون المتبادل في مسك حساباتها القواعد المحددة بموجب قرار يصدره وزير المالية بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل