المادة 24

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

إن جمعيات التعاون المتبادل التي تباشر عمليات التأمين يجب أن تمتثل - بصرف النظر عن المقتضيات المقررة أعلاه - القواعد المعمول بها في هذا الميدان . البــاب الثالث : المراقبة والعقوبات

المادة 24 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi