إن جمعيات التعاون المتبادل التي تباشر عمليات التأمين يجب أن تمتثل - بصرف النظر عن المقتضيات المقررة أعلاه - القواعد المعمول بها في هذا الميدان . البــاب الثالث : المراقبة والعقوبات
المادة 24
مدونة التعاضد
مدونة التعاضد
إن جمعيات التعاون المتبادل التي تباشر عمليات التأمين يجب أن تمتثل - بصرف النظر عن المقتضيات المقررة أعلاه - القواعد المعمول بها في هذا الميدان . البــاب الثالث : المراقبة والعقوبات