يتعين على جمعيات التعاون المتبادل أن توجه خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة إلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية حسب الطريقة التي تحدد في قرار مشترك قائمة عدد أعضائها وتوظيفاتها المالية ومداخيلها ونفقاتها بما في ذلك مداخيل ونفقات المؤسسات أو المشاريع أو المصالح التي تحدثها . ويجوز لوزير المالية أن يراقب في عين المكان سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية العمليات التي تقوم بها جمعيات التعاون المتبادل . وتلزم جمعيات التعاون المتبادل بأن تطلع الموظفين والأعوان المكلفين بالمراقبة في عين المكان على سجلاتها ودفاترها ومحاضرها ومستنداتها الحسابية كيفما كان نوعها
المادة 25
مدونة التعاضد
