يجوز للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل أن يسندا بموجب قرار مشترك معلل بأسباب إلى متصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين السلطات المخولة للمجلس الإداري على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر
المادة 26
مدونة التعاضد
