يسوغ للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية أن يسحبا – بموجب قرار مشترك معلل بأسباب ، وبعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل - المصادقة على النظم الأساسية المقررة في الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا في حالة مخالفة للقوانين والنظم الأساسية أو فيما إذا اختل التوازن المالي وظهر عدم إمكانية تحقيقه . ويوقف تسيير الجمعية ابتداء من تاريخ نشر القرار الصادر بسحب المصادقة ثم تباشر التصفية وفقا لمقتضيات الفصل 31 من ظهيرنا الشريف هذا
المادة 27
مدونة التعاضد
