المادة 29

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

يصرح باندماج جمعيتين أو عدة جمعيات للتعاون المتبادل على إثر المداولات المتوافقة الصادرة من هيئة الاجتماع العام للجمعية أو الجمعيات التي يتعين اضمحلالها ومن المجلس الإداري للجمعية المدمجة فيها الأولى ، ويصبح الاندماج نهائيا بعد المصادقة عليه بقرار مشترك يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية . وتحوز الجمعية التام فيها الإدماج ما للجمعية المدمجة من الأصول على ما هي عليه وتكون ملزمة بأداء لهذه الجمعية من الخصوم . غير أنه في حالة ما إذا تعذر عقد اجتماع عام تمكن المصادقة على الإدماج باقتراح من المجلس الأعلى للتعاون المتبادل ضمن الكيفية المقررة في المقطع الأول أعلاه

المادة 29 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi