المادة 30

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

إن حل جمعية للتعاون المتبادل بالاختيار لا يجوز التصريح به إلا من طرف هيئة اجتماع عام انعقد فوق العادة لهذه الغاية بواسطة إعلان مبين فيه الغرض من الاجتماع ويجب أن تتوفر لدى هذه الهيئة أغلبية الأعضاء المقيدين ، ويكون التصويت صحيحا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين

المادة 30 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi