تجرى تصفية جمعية تعاونية ما تحت إشراف ممثل لوزير المالية ، ويقتطع ما يلي أموال الجمعية حسب الترتيب الآتي مع مراعاة الديون ذات امتياز : أ) - مبلغ الأموال الملتزم بها للغير؛ ب) - المبالغ الضرورية المخصصة بالإيفاء بالحقوق التي اكتسبها الأعضاء المساهمون وإرجاع حصص واجبات الانخراط غير الجارية في تاريخ التصفية إلى هؤلاء الأعضاء؛ ج) - المبالغ المساوية لقدر الهبات والوصايا قصد استعمالها وفق إرادة واهبيها أو الموصين بها أن نصوا على احتمال تصفية الجمعية . وتوزع هيئة الاجتماع العام عند الاقتضاء الفاضل من أموال الجمعية على جمعيات تعاونية أخرى باقتراح من المجلس الإداري بعد مصادقة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية . وفي حالة عدم مباشرة هذا التوزيع في ظرف الستة أشهر الموالية لحل الجمعية فإن الفاضل من أموالها يخصص بجمعية أو عدة جمعيات للتعاون المتبادل بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية بعد موافقة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل . البـــاب الخامس : جمعيات التعاون المتبادل العسكرية الفصل 332 تجري مقتضيات هذا الظهير الشريف على جمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والأمن الوطني . غير أنه ، مراعاة للشروط الخاصة بتيير هذه الجمعيات ، يجوز للإدارة الترخيص بالاستثناءات لأحكام هذا النص التي تعتبر ضرورية . ويتعين ، بالإضافة الى ذلك ، طلب رأي الادارة قبل اتخاذ أي مقرر آخر يهم هذه الجمعيات . - 3 تم تغيير وتتميم أحكام
المادة 31
مدونة التعاضد
