أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،39.22 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 32 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 05.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.147 بتاريخ 13 من رمضان 24( 1431 أغسطس ،)2010 الجريدة الرسمية عدد 5870 بتاريخ 22 رمضان 2( 1431 سبتمبر ،)2010 ص
المادة 32
مدونة التعاضد
