المادة 33

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تتابع طبق الشروط المقررة في نظمها الأساسية الأهداف المنصوص عليها في الفصل الأول مع مراعاتها المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل واعتبارها التعليمات التالية : البــــــاب الأول : أخطار الشيخوخة - الحوادث - الزمانة - الوفيات

المادة 33 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi