يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تتابع طبق الشروط المقررة في نظمها الأساسية الأهداف المنصوص عليها في الفصل الأول مع مراعاتها المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل واعتبارها التعليمات التالية : البــــــاب الأول : أخطار الشيخوخة - الحوادث - الزمانة - الوفيات
المادة 33
مدونة التعاضد
