المادة 34

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تضمن - بصرف النظر عن المقتضيات التشريعية الخاصة بنظام وجوب الضمان الاجتماعي - أخطار الشيخوخة والحوادث والزمانة والوفيات . على أن هذه الأخطار لا يجوز أن يضمن الإيفاء بها إلا صندوق مستقل لفائدة الأعضاء المساهمين . ولا تجري مقتضيات هذا الفصل على الشركات المخولة الامتياز أو التصرف في مصلحة عمومية ووكالات الدولة والوكالات المشتركة المصالح التي يستفيد موظفوها من نظام أساسي خصوصي عملا بالظهير الشريف 1.62.113 الصادر في 16 صفر 19( 1382 يوليوز )1962 بشأن النظام الأساسي لموظفي مختلف المؤسسات

المادة 34 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi