المادة 35

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

إن كيفية تأسيس وتسيير صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها بخصوص الشيخوخة والزمانة والحوادث والوفيات تعين في نظام يصادق عليه بموجب قرار مشترك للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية . ويوظف على أموال الصناديق المستقلة للتعاون المتبادل امتياز لفائدة الأعضاء المساهمين إلى غاية مبلغ الاحتياطات التقنية ، ويرتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات الموظفة على مجموع المنقولات التي يقرها التشريع الجاري به العمل . وتوضع بشأن عمليات كل صندوق من تلك الصناديق ميزانية خاصة ومحاسبة منفصلة

المادة 35 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi