إن كيفية تأسيس وتسيير صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها بخصوص الشيخوخة والزمانة والحوادث والوفيات تعين في نظام يصادق عليه بموجب قرار مشترك للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية . ويوظف على أموال الصناديق المستقلة للتعاون المتبادل امتياز لفائدة الأعضاء المساهمين إلى غاية مبلغ الاحتياطات التقنية ، ويرتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات الموظفة على مجموع المنقولات التي يقرها التشريع الجاري به العمل . وتوضع بشأن عمليات كل صندوق من تلك الصناديق ميزانية خاصة ومحاسبة منفصلة
المادة 35
مدونة التعاضد
