المادة 36

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

تطبق على صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها المشار إليها في الفصل 35 أعلاه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الخاصة باستعمال المتوفرات وتوظيف الأموال ومراقبة جمعيات التعاون المتبادل في عين المكان وسحب المصادقة وكذا النظم الخاصة بالتأمين فيما يتعلق بالصناديق المؤسسة من طرف منظمات للتأمين . - 4 تم استدراك خطأ بالجريدة الرسمية عدد 2687 بتاريخ 16 ذو الحجة 29( 1383 ابريل ،)1964 ص .890 -13- كما تطبق على الصناديق المذكورة مقتضيات الفصلين 19 و 20 من ظهيرنا الشريف هذا المتعلقة بإيداع المتوفرات وتوظيف الأموال مع مراعاة ما يأتي : يجوز لصناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها أن تمنح الجمعية أو الاتحاد المسير سلفات بقصد تنظيم مشاريع اجتماعية أو شراء العمارات الضرورية لتسيير مصالحها أو مشاريعها أو بنائها أو تهيئتها

المادة 36 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi