في حالة ما إذا سحبت المصادقة فإن القرار القاضي بهذا السحب تعين فيه في الوقت نفسه الشروط المتعلقة بتصفية صندوق التعاون المتبادل المستقل في ماليته أو بتحمل صندوق آخر تعهدات الصندوق الأول وكذا شروط تحويل ماله وما عليه إلى الصندوق الآخر . البــاب الثاني : المشاريع الاجتماعية الفصل 538 يجوز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تقوم بما يأتي خلافا لقواعد قانون واجبات الأطباء وقانون واجبات الصيادلة : ابرام اتفاقيات مع المنظمات المهنية للأطباء وجراحى الأسنان المؤسسة قانونيا قصد انجاز أعمال وعلاجات طبية ومداواة للأسنان لصالح أعضائها . وفي حالة ما اذا لم يبرم أي اتفاق خلال الستة أشهر الموالية لفسخ اتفاقية أو بعد انصرام أجل ستة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي تطلب فيه احدى جمعيات المعونة المتبادلة من منظمة مهنية للأطباء وجراحى الأسنان ابرام اتفاقية جاز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تبرم مع أطباء وجراحين للأسنان اتفاقيات مطابقة لاتفاقية نموذجية موضوعة بقرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالشغل ووزير الصحة العمومية بعد استشارة المجلس الأعلى للمعونة المتبادلة . إبرام اتفاقيات مع المنظمات المهنية للصيادلة المؤسسة قانونيا قصد القيام مقام أعضائها في أداء ثمن المنتوجات الصيدلية وفي حالة ما إذا لم يبرم أي اتفاق خلال الستة أشهر الموالية لفسخ اتفاقية أو بعد انصرام أجل ستة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي تطلب فيه إحدى جمعيات المعونة المتبادلة من منظمة مهنية للصيادلة ابرام اتفاقية جاز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تبرم مع صيادلة اتفاقيات خصوصية لا يمكن أن يعمل بها إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بالشغل ووزير الصحة العمومية وفي حالة عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر يعتبر مصادقا على الاتفاقية . إحداث مشاريع اجتماعية مثل المستوصفات ودور الولادة وعيادات الأطفال الرضع وعيادات معالجة الأسنان ، والعيادات الطبية والمصحات ودور الصحة أو المعالجة ويوجه عام - 5 تم نسخ وتعويض مقتضيات
المادة 37
مدونة التعاضد
