المادة 38

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

أعلاه ، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.388 بتاريخ 25 صفر 15( 1397 يبراير ،)1977 الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 16( 1397 مارس ،)1957 ص .759 -14- جميع المشاريع المهتمة بالمحافظة على الصحة أو الوقاية أو الاستجمام وكذا دور الراحة ودور الايواء . ويمكن أن يؤذن للأطباء وجراحى الأسنان التابعين لأسلاك وزارة الصحة العمومية في العمل خلال أوقات معينة لدى جمعيات المعونة المتبادلة تطبيقات لمقتضيات الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 24( 1377 فبراير )1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . وتحدد كيفيات أداء أجورهم بموجب اتفاقية تبرم بين وزارة الصحة العمومية وجمعيات المعونة المتبادلة المعينة . ويمكن طبقا للشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 شعبان 19(1379 فبراير )1960 بتنظيم مزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحى الأسنان والعقاقريين والقوابل وخلافا لمقتضيات الفصل ( 8 المقطعان الاول والثاني) أن تحدث جمعية للمعونة المتبادلة بتعاون مع أحد الصيادلة صيدلية تخصص بأعضائها المساهمين وعائلاتهم شريطة أن يحصل الصيدلي سلفا على رخصة مزاولة المهنة بهذه الصفة طبق الشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا أن لا تكون لديه صيدلية أخرى وأن يتولى شخصيا تسيير هذه الصيدلية وفقا للقوانين والانظمة الخاصة المعمول بها في هذا الميدان . وتحدد كيفيات تطبيق المقطع السابق عند الحاجة بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالشغل بعد استشارة وزير الصحة العمومية والامين العام للحكومة . تطبق مقتضيات الفصول 39 و 40 و 41 بعده على صيدليات المعونة المتبادلة . الفصل 639 بصرف النظر عن رخص المزاولة أو العمل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.367 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 19( 1379 فبراير )1960 فإن المشاريع الاجتماعية ووزير المالية على نظام ملحق بالنظم الأساسية تعين فيه كيفية تدير شؤونها الادارية و المالية ، على أن جميع المؤسسات الايوائية المعدة للاستجمام و الوقاية و الولادة وكذا دور الانعزال و الراحة يتوقف بناؤها واقتناؤها وتهيئتها على اذن سابق يصدره وزير الصحة العمومية بعد استشارة وزير المالية في دائرة نطاق مجموع القواعد المطبقة على المؤسسات الخصوصية المماثلة لها من حيث النوع و ضمن شروط التجهيز و التسيير المحددة من طرف وزير الصحة العمومية . ويطبق الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا على نظم المشاريع الاجتماعية فيما يخص ايداع النظام والتغيرات المدخلة عليه . إن المشاريع الاجتماعية التابعة لأحد الأصناف المشار اليها في المقطع الأول من الفقرة 4 من الفصل 38 تجري عليها بالخصوص مقتضيات الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.59.367 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 19( 1379 فبراير .)1960 - 6 تم تغيير وتتميم

المادة 38 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi