المادة 40

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

ليست للمشاريع الاجتماعية شخصية قانونية متباينة عن شخصية المنظمة المؤسسة ويجب أن توضع في شأن عمليات كل مشروع من المشاريع الاجتماعية حسابات منفصلة

المادة 40 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi