المادة 41

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

تطبق مقتضيات الفصلين 26 و 27 من ظهيرنا الشريف هذا على نقل سلطات المجلس الإداري إلى متصرف مؤقت أو عدة متصرفين مؤقتين من جهة وعلى سحب المصادقة الخاصة بنظام مشروع اجتماعي أو مصلحة مالية من جهة أخرى . على أن عدم مراعاة شروط التجهيز والتسيير التي يعينها وزير الصحة العمومية يمكن أن يترتب عنها بناء على طلبه تطبيق الفصلين 26 و 27 على المشاريع الاجتماعية المنصوص عليها في الفصل .38 كما يمكن أن يعلن عن سحب المصادقة بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل إذا أصبح المشروع لا يفي بحاجيات المنظمة المؤسسة . ويجب أن يعلن القرار المتضمن سحب المصادقة عن تصفية المشروع طبقا للشروط المحددة في الفصل .31 البــاب الثالث : الاتحادات والفيدراليات

المادة 41 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi