يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تؤسس فيما بينها اتحادات يقصد منها على الخصوص تنظيم المشاريع الاجتماعية أو مصالح تأمين المؤمن المشتركة بين مجموع الجمعيات المنخرطة . ويجوز أن تتألف من هذه الاتحادات فيدراليات لجمعيات التعاون المتبادل يقصد منها تتبع نفس الأهداف . ولا يسوغ للاتحادات والفيدراليات أن تتدخل في التسيير الداخلي للجمعيات المنخرطة فيها
المادة 42
مدونة التعاضد
