المادة 43

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

تتألف هيئة الاجتماع العام للاتحادات والفيدراليات من مندوبي الجمعيات المنخرطة فيها الذين ينتخبون ضمن الشروط التي تحددها النظم الأساسية . وتلزم المقررات التي تتخذها هيئة الاجتماع العام بوجه قانوني الجمعيات المنخرطة

المادة 43 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi