تتألف هيئة الاجتماع العام للاتحادات والفيدراليات من مندوبي الجمعيات المنخرطة فيها الذين ينتخبون ضمن الشروط التي تحددها النظم الأساسية . وتلزم المقررات التي تتخذها هيئة الاجتماع العام بوجه قانوني الجمعيات المنخرطة
المادة 43
مدونة التعاضد
مدونة التعاضد
تتألف هيئة الاجتماع العام للاتحادات والفيدراليات من مندوبي الجمعيات المنخرطة فيها الذين ينتخبون ضمن الشروط التي تحددها النظم الأساسية . وتلزم المقررات التي تتخذها هيئة الاجتماع العام بوجه قانوني الجمعيات المنخرطة