المادة 44

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

تطبق المقتضيات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص جمعيات التعاون المتبادل على اتحادات جمعيات التعاون المتبادل من جهة وعلى فيديرالياتها من جهة أخرى . -16- غير أنه خلافا لمقتضيات الفصل 15 يجوز للاتحادات والفيديراليات أن تقترض أموالا من الجمعيات أو الاتحادات المنخرطة فيها لتحقيق أهداف المشاريع أو المصالح المأذون لها في إحداثها

المادة 44 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi