المادة 45

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

يحدث لدى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية مجلس أعلى للتعاون المتبادل تحدد كيفية تأليفه واختصاصاته بموجب مرسوم . الفصل 746 تعفى جمعيات التعاون المتبادل ، والمؤسسات الاجتماعية للمأجورين المشار اليها في الفصل الأول والمعترف بأنها ذات مصلحة عمومية من جميع رسوم التنبر والتسجيل والضريبة الحضرية والضريبة على المنتوجات والخدمات . تطبق هذه المقتضيات ابتداءا من فاتح يناير

المادة 45 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi