يحدث لدى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية مجلس أعلى للتعاون المتبادل تحدد كيفية تأليفه واختصاصاته بموجب مرسوم . الفصل 746 تعفى جمعيات التعاون المتبادل ، والمؤسسات الاجتماعية للمأجورين المشار اليها في الفصل الأول والمعترف بأنها ذات مصلحة عمومية من جميع رسوم التنبر والتسجيل والضريبة الحضرية والضريبة على المنتوجات والخدمات . تطبق هذه المقتضيات ابتداءا من فاتح يناير
المادة 45
مدونة التعاضد
