إن المنح والرواتب المعاشية والإيرادات التي تدفعها جمعيات التعاون المتبادل إلى أعضائها يمكن التخلي عنها وحجزها لفائدة المستشفيات بنفس الشروط الجارية على الأجور وبنسبة %50 إن كان صاحبها متزوجا و %90 في غير ذلك من الأحوال
المادة 47
مدونة التعاضد
مدونة التعاضد
إن المنح والرواتب المعاشية والإيرادات التي تدفعها جمعيات التعاون المتبادل إلى أعضائها يمكن التخلي عنها وحجزها لفائدة المستشفيات بنفس الشروط الجارية على الأجور وبنسبة %50 إن كان صاحبها متزوجا و %90 في غير ذلك من الأحوال