المادة 47

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

إن المنح والرواتب المعاشية والإيرادات التي تدفعها جمعيات التعاون المتبادل إلى أعضائها يمكن التخلي عنها وحجزها لفائدة المستشفيات بنفس الشروط الجارية على الأجور وبنسبة %50 إن كان صاحبها متزوجا و %90 في غير ذلك من الأحوال

المادة 47 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi