إن رؤوس الأموال في حالة التأمين على الحياة أو التأمين المترتب عن الوفاة بما في ذلك رؤوس الأموال الاحتياطية يمكن التخلي عنها وحجزها بنفس الشروط الجارية على كل أجرة سنوية معادلة لخمس مبلغ رأس المال المذكور
المادة 48
مدونة التعاضد
مدونة التعاضد
إن رؤوس الأموال في حالة التأمين على الحياة أو التأمين المترتب عن الوفاة بما في ذلك رؤوس الأموال الاحتياطية يمكن التخلي عنها وحجزها بنفس الشروط الجارية على كل أجرة سنوية معادلة لخمس مبلغ رأس المال المذكور