يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن تنص في نظمها الأساسية على أنها تحل قانونيا محل العضو المساهم المصاب بحادثة في دعواه المقامة على الشخص المسؤول وذلك في حدود النفقات التي قد تتحملها . - 7 تم نسخ وتعويض
المادة 49
مدونة التعاضد
مدونة التعاضد
يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن تنص في نظمها الأساسية على أنها تحل قانونيا محل العضو المساهم المصاب بحادثة في دعواه المقامة على الشخص المسؤول وذلك في حدود النفقات التي قد تتحملها . - 7 تم نسخ وتعويض