المادة 50

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

يتعين على المؤسسات أو الجمعيات أو الهيآت أيا كان نوعها المشار إليها في الفصل الثاني أعلاه أن تخضع في ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا لنظام جمعيات التعاون المتبادل ، وتستمر إدارتها إلى غاية انصرام هذا الأجل وفقا لنظمها الأساسية ، ويجري هذا التحويل من غير أن يؤدي إلى تصفية الهيآت المذكورة

المادة 50 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi