يجوز أن تمنح آجال في القرار المصادق به على النظم الأساسية لجمعيات التعاون المتبادل الناجمة عن التحويل المنصوص عليه في الفصل 50 لتمكين هذه الجمعيات الجديدة من مسايرة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا
المادة 51
مدونة التعاضد
مدونة التعاضد
يجوز أن تمنح آجال في القرار المصادق به على النظم الأساسية لجمعيات التعاون المتبادل الناجمة عن التحويل المنصوص عليه في الفصل 50 لتمكين هذه الجمعيات الجديدة من مسايرة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا