إن توظيفات الأموال المنجزة قبل نشر ظهيرنا الشريف هذا وغير المنصوص عليها فيه يجب إنجازها ضمن الشروط التي يحددها وزير المالية فيما يخص كل جمعية تعاونية بمجرد الاطلاع على إحصاء الأموال الواجب إنجازها ، غير أن الأموال المتحصلة من هذه المنجزات تجب إعادة استعمالها ضمن الشروط والحدود المبينة في الفصل 20 مع مراعاة المقتضيات الخصوصية الجارية على منظمات التأمين
المادة 52
مدونة التعاضد
