إذا تعذر توفر شرط الجنسية المقرر في الفصل 11 أعلاه جاز إسناد إدارة جمعية للتعاون المتبادل إلى غير المغاربة بنسبة لا تتجاوز 50 في المائة بشرط مصادقة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية
المادة 53
مدونة التعاضد
مدونة التعاضد
إذا تعذر توفر شرط الجنسية المقرر في الفصل 11 أعلاه جاز إسناد إدارة جمعية للتعاون المتبادل إلى غير المغاربة بنسبة لا تتجاوز 50 في المائة بشرط مصادقة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية