المادة 53

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

إذا تعذر توفر شرط الجنسية المقرر في الفصل 11 أعلاه جاز إسناد إدارة جمعية للتعاون المتبادل إلى غير المغاربة بنسبة لا تتجاوز 50 في المائة بشرط مصادقة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية

المادة 53 من مدونة التعاضد: النص الكامل · Ma Loi