المادة 54

مدونة التعاضد

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الصحة العمومية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه والسلام