يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الصحة العمومية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه والسلام
المادة 54
مدونة التعاضد
مدونة التعاضد
يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الصحة العمومية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه والسلام