وما يليه إلى الفصل 42 الآتي فيما بعد وفي الدعاوى التي تعرض على المحاكم الجنائية العادية لا يمكن الدفع بدعوى الجنسية إلا لدى قاضي التحقيق الفصل الثامن والثلاثون :23 الاختصاص المحلي إن الدعوى التي ترمي إلى الاعتراف بالجنسية لشخص أو إنكارها عليه تقام لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها محل سكناه . وإذا لم يكن له محل السكنى في المغرب فترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بالرباط . الفصل التاسع والثلاثون :24 الدعوى الرئيسية كل شخص يدعي تمتعه بالجنسية المغربية أو ينفيها عنه لـه الحـق فـي تقديـم دعـوى . تقام الدعوى في مواجهة النيابة العامة التي لها وحدها الصفة في الرد ، وذلك بصرف النظر عما للأغيار من حق التدخل في هذه الدعوى . وللنيابة العامة وحدها الحق في أن تقيم على أي شخص كان دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها ، كما أنها ملزمة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك إحدى الإدارات العمومية . - 23 تم تغيير وتتميم الفصل 38 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،80.1.07 سالف الذكر . - 24 تم تغيير وتتميم
المادة 38
قانون الجنسية المغربية
