المادة 38

قانون الجنسية المغربية

1-58-250Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958, modifié par la loi n° 62-06 (dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007), version consolidée

وما يليه إلى الفصل 42 الآتي فيما بعد وفي الدعاوى التي تعرض على المحاكم الجنائية العادية لا يمكن الدفع بدعوى الجنسية إلا لدى قاضي التحقيق الفصل الثامن والثلاثون :23 الاختصاص المحلي إن الدعوى التي ترمي إلى الاعتراف بالجنسية لشخص أو إنكارها عليه تقام لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها محل سكناه . وإذا لم يكن له محل السكنى في المغرب فترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بالرباط . الفصل التاسع والثلاثون :24 الدعوى الرئيسية كل شخص يدعي تمتعه بالجنسية المغربية أو ينفيها عنه لـه الحـق فـي تقديـم دعـوى . تقام الدعوى في مواجهة النيابة العامة التي لها وحدها الصفة في الرد ، وذلك بصرف النظر عما للأغيار من حق التدخل في هذه الدعوى . وللنيابة العامة وحدها الحق في أن تقيم على أي شخص كان دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها ، كما أنها ملزمة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك إحدى الإدارات العمومية . - 23 تم تغيير وتتميم الفصل 38 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،80.1.07 سالف الذكر . - 24 تم تغيير وتتميم