المادة 39

قانون الجنسية المغربية

1-58-250Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958, modifié par la loi n° 62-06 (dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007), version consolidée

24 الدعوى الرئيسية كل شخص يدعي تمتعه بالجنسية المغربية أو ينفيها عنه لـه الحـق فـي تقديـم دعـوى . تقام الدعوى في مواجهة النيابة العامة التي لها وحدها الصفة في الرد ، وذلك بصرف النظر عما للأغيار من حق التدخل في هذه الدعوى . وللنيابة العامة وحدها الحق في أن تقيم على أي شخص كان دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها ، كما أنها ملزمة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك إحدى الإدارات العمومية . - 23 تم تغيير وتتميم الفصل 38 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،80.1.07 سالف الذكر . - 24 تم تغيير وتتميم الفصل 39 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.07.80 سالف الذكر

المادة 39 من قانون الجنسية المغربية: النص الكامل · Ma Loi